الشيخ فاضل اللنكراني
419
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
[ فصل في المهر ] فصل في المهر ويقال له : الصداق . [ مسألة 1 : كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً ] مسألة 1 : كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً عيناً كان أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان ، ويصحّ جعله من منفعة الحرّ كتعليم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلّل ، بل الظاهر صحّة جعله حقّا ماليّاً قابلًا للنقل والانتقال كحقّ التحجير ونحوه ، ولا يتقدّر بقدر ، بل ما تراضى عليه الزوجان كثيراً كان أو قليلًا ما لم يخرج بسبب القلّة عن المالية . نعم يستحبّ في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 332 .